منتدى بيت كاحل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى بيت كاحل

فلسطين - الخليل - بيت كاحل - مركز الشروق الثقافي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ابن فلسطين - 122
مصارف الزكاة في الاسلام Vote_rcapمصارف الزكاة في الاسلام Voting_barمصارف الزكاة في الاسلام Vote_lcap 
سالم الداعور - 77
مصارف الزكاة في الاسلام Vote_rcapمصارف الزكاة في الاسلام Voting_barمصارف الزكاة في الاسلام Vote_lcap 
احزان ابن فلسطين - 36
مصارف الزكاة في الاسلام Vote_rcapمصارف الزكاة في الاسلام Voting_barمصارف الزكاة في الاسلام Vote_lcap 
محمد ابريوش - 15
مصارف الزكاة في الاسلام Vote_rcapمصارف الزكاة في الاسلام Voting_barمصارف الزكاة في الاسلام Vote_lcap 
دمعـ*ـة القمر - 2
مصارف الزكاة في الاسلام Vote_rcapمصارف الزكاة في الاسلام Voting_barمصارف الزكاة في الاسلام Vote_lcap 
magnom - 1
مصارف الزكاة في الاسلام Vote_rcapمصارف الزكاة في الاسلام Voting_barمصارف الزكاة في الاسلام Vote_lcap 

 

 مصارف الزكاة في الاسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد ابريوش
عضو فعال



ذكر
عدد الرسائل : 15
العمر : 30
عنواني عالم الاحزان : الخليل
طالب مدرسة : داود العطاونة الثانوية
تاريخ التسجيل : 03/09/2008

مصارف الزكاة في الاسلام Empty
مُساهمةموضوع: مصارف الزكاة في الاسلام   مصارف الزكاة في الاسلام I_icon_minitime3/9/2008, 11:09

الزكاة تشريع مالي له أهداف اقتصادية وأخلاقية واجتماعية وعمرانية، تستهدف مكافحة الفقر والشح والأنانية والجشع، وتعمل على توفير الخدمات الاجتماعية وتحرير العبيد وإصلاح الوطن الإسلامي، ونشر الدعوة إلى الإسلام ، وتدخل الزكاة كمورد رئيس من موارد خزينة الدولة الإسلامية وماليتها، لذلك حددت الشريعة الإسلامية الجهات والمصارف التي تصرف فيها الزكاة، ليعم النفع العام وتنتعش كل جوانب الحياة، وتعالج المشاكل التي يعانيها الفرد والمجتمع، وفيما يلي ندون أسماء الجهات التي تصرف فيها الزكاة، فهي: الفقراء والمساكين، العاملون على الزكاة،والمؤلفة قلوبهم ،والأرقاء ،والغارمون ،وابن السبيل،والمجاهدون .
لهذه الأهمية الظاهرة للزكاة لم يتركها الإسلام للإفراد يقومون بها على سبيل الإحسان الشخصي بل تولى نفسه القيام عليها والإشراف على جمعها وصرفها في طرقها التي شرعت لها.
لذا قرر الإسلام في نصوصه القطعية ان الزكاة حق ليست إحسانا لقوله تعالى"والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" سورة الذريات
لقد وضعت في بحثي هذا أشهر الآراء الفقهية وترجيحات العلماء بالنسبة لمصارف الزكاة .
قال تعالىSadإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (1)
من هذه الآية الكريمة نعرف بأن مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف .
وعن زياد بن الحارث الصدائي قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته ،فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة ،فقال:إن الله لم يرض بحكم نبيّ ،ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء.فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك".رواه أبو داوود
وهذا هو بيان الأصناف الثمانية المذكورة في الآية

1-2- الفقراء والمساكين :
"وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ويقابلهم الأغنياء المكفيّون ما يحتاجون إليه "( 2)
يقول الحنفية في تعريفهم للفقراء هم الذين يملكون اقل من النصاب أو يملكون نصابا غير تام يستغرق حاجتهم ،أما المسكين :فهو الذي لا يملك شيئا أصلا فيحتاج إلى المسألة بقوته أو لتحصيل ما يواري به بدنه ويحل له أن يسأل بذلك بخلاف الفقير ،فانه لا تحل له المسالة ما دام يملك قوت يومه بعد سترة بدنه.

ويقول المالكية:الفقير هو من يملك من المال اقل من كفاية العام فيعطى منه ولو ملك نصابا وتجب عليه زكاة هذا النصاب، أما المسكين فهو من لا يملك شيئا أصلا فهو أحوج من الفقير.

ويقول الحنابلة في الفقير: هو من يجد شيئا أو لم يجد نصف كفايته، أما المسكين فهو من يجد نصف كفايته أو أكثر تمام كفايته مع عائلته منه.

أما الشافعية :فقالوا الفقير هو من لا مال له أصلا ولا كسب من حلال أو له مال أو كسب من حلال لا يكفيه بان كان اقل من نصف الكفاية ولم يكن له منفق يعطيه ما يكفيه كالزوج بالنسبة للزوجة ،أما المسكين فهو من قدر على المال أو كسب حلال يساوي نصف ما يكفيه في العمر الغالب المتقدم أو أكثر من النصف.(3)
عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ،ولا القمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف ،اقرءوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافا )" إذا المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس إذا ليس هناك فرق بين الفقير والمسكين من حيث الفاقة والحاجة ومن حيث استحقاقهم للزكاة لهذا جمعت الأصناف الفقراء والمساكين معا.
مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة:
يعطى الفقير من الصدقة مقدار ما يخرجه من الفقر إلى الغنى، ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام .

3- العاملون على الزكاة :


هم الجباة الذين يوليهم الإمام على جمع أموال الزكاة .
يجب في هؤلاء أن يكونوا من المسلمين وان لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ،من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ،وبنو عبد المطلب
فعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب:انه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس فقال: "إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ،ولا لآل محمد ،إنما هي أوساخ الناس "رواه احمد ومسلم
أما بالنسبة للغنى فيجوز العامل عليها أن يكون من الأغنياء .
فعن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغني ،إلا لخمسة :لعامل عليها ،أو رجل اشتراها بماله ،أو غارم ،أو غاز في سبيل الله ،أو مسكي
4-المؤلفة قلوبهم:

وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها

عليه،لضعف إسلامهم ،أو كف شرهم عن المسلمين،أو جلب نفعهم في الدفاع عنه.

روى احمد ومسلم عن انس :"انّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام الّا أعطاه ،فأتاه رجل فسأله ،فأمر له بشاء كثير،بين جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه فقال :يا قوم اسلما ،فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ".
والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه .فان كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه الّا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم الّا بالقسروالغلب ،فله أن يتالفهم ولا يكون لفشو ّ الإسلام تأثير لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة .

وفي تفسير المنار"وهذا هو الحق في جملته ،وإنما يجيء الاجتهاد في تفصيله من حيث الاستحقاق ومقدار الذي يعطي من الصدقات ،ومن الغنائم إن وجدت ،وغيرها من أموال المصالح والواجب فيه الأخذ برأي أهل الشورى ،كما كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر ،فان هذا لا يطّرد بل الأصل فيه ترجيح اخف الضررين،وخير المصلحتين".(1)
5- في الرقاب:
"ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشتري بيه العبيد ،ويعتقون."(2)
فعن البراء قال جاء رجل إلى ا لنبي صلى الله عليه وسلم فقال :دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار فقال :"اعتق النسمة وفك الرقبة"فقال :يا رسول الله أو ليسا واحدا ؟ فقال:"لا.عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه احمد
وحديث البراء المذكور ،فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها ،وعلى أن العتق
وإعانة الكاتبين على مال الكتاب من الإعمال المقربة من الجنة والمبعدة عن النار
6- الغارمون:
"هم الذين تحملوا الديون، وتعذر عليهم أداؤها، وهم أقسام: فمنهم من تحمل حمالة، أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله أو استدان لحاجته إلى الاستدانة ، أو في معصية تاب منها فهؤلاء جميعاً يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم " . (1)

والغارم :هو المدين الذي تراكمت عليه الديون، ولا يستطيع الوفاء بها، فيعطى من هذه الزكاة لفك دينه، ولا يخفى مالهذا التشريع من أثر نفسي وأخلاقي اضافة الى أثره الاقتصادي في حياة الفرد والجماعة.
ففي هذا التشريع ضمان لحق الدائن، وعون وطمأنينة للمدين، فالشخص الذي يتعرض للازمات المالية، أو للطوارئ التي تحل به، لا يصبح عرضة للعقاب والسجون والارهاق المالي، كما هي حال الانسان في ظل القوانين الوضعية، بل تتحمل خزينة الدولة دفع هذه الديون التي عجز المدين عن أدائها من حصة الزكاة بشرط أن لا يكون قد صرف هذه الاموال في المعصية (2)
روى احمد، وأبو داود ، وابن ماجه، والترمذي،وحسنه، عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ( صلى الله عليه وسلم )
قال: "لا تحل المسألة إلا لثلاث : لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفزع ، أو لذي دم موجع " .
وروى مسلم عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم )
في ثمار إبتاعها ، فكثر دينه ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم ) : " تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم ) لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".
قال العلماء: الحمالة، ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالإستدانة،ليدفعه في إصلاح ذات البين ، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة ، إقتضت غرامة في دية، أوغيرها ، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة ، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق . وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالةً بادروا إلى معونته ، وأعطوه ما تبرأ به ذمته ، وإذا سأل في ذلك لم يعد نقصاً في قدره ، بل فخراً .
ولا يشترط في أخذ الزكاة فيها ، أن يكون عاجزاً عن الوفاء بها ، بل له الأخذ ، وإن كان في ماله الوفاء .
7-في سبيل الله:

سبيل الله، الطريق الموصل إلى مرضاته من العلم والعمل .
المعنى اللغوي : السبيل هو الطريق وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته اعتقادا وعملا قال العلامة ابن الأثير: السبيل في الأصل :الطريق وسبيل الله يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات وإذا اخلف فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه.
المعنى الشرعي: هو الطريق الموصل الىمرضاة الله من العلم والعمل.
هل يقصر معنى "سبيل الله" على الجهاد كما هو المتبادر عند الإطلاق أم يتجاوز ذلك فيشمل المعنى اللغوي؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
أولا:جمهور العلماء:على أن المراد به الغزو والجهاد في سبيل الله ،قال ابن الهمام في سبيل الله هم الغزاة المرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وان كانوا أغنياء ومنقطع الحج يعني الحاج المنقطع عن ماله وأهله إذا كان لا مال معه وقال مالك :سبا الله كثيرة ولكن لا اعلم أن المراد في سبيل الله الغزو وقال أبو حنيفة وقال وغيرهم:الحجاج والعمار وقال الشافعي :هو الغازي جاري الصدقة .(1)
الأحناف:أشاروا إلى انه لا تدفع الزكاة لبناء مسجد لعدم وقوع التمليك من المدفوع إليه ،والتمليك ركن في الزكاة ،قال تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين "

وفي الدفع لبناء مسجد أو مستشفى أو مدرسة أو تكفين ميت لا يتحقق التمليك فلا يجوز.
ثانيا يرى بعض العلماء : انّ هذا السهم يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التي ينفع بها المسلمون كافة ،ولا تخص واحدا بعينه ،فتشمل
المساجد والمستشفيات ودور التعليم،ومصانع الحديد ،والذخيرة،وما إليها مما يعود نفعه على الجماعة.ويشمل في سبيل الله إعداد الدعاة إلى الإسلام، والإنفاق عليهم لإظهار جمال الإسلام وسماحته وتبليغ إحكامه والرد على خصومه والإنفاق على الكتب التي تتولى هذه المهمة ويجوز إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية والمدارس الخيرية لان هذه المؤسسات جعلت لصالح الطبقة الفقيرة (2)
-ابن السبيل :
ابن السبيل: وهو المسافر الذي نفد ما لديه من مال في سفره، فانه يعطى من الزكاة ما يكفيه لاعادته الى وطنه.
ويساهم هذا التشريع بسد باب التشرد والتسوّل والسرقة والسقوط الاخلاقي، الذي قد يضطر الغرباء الذين انقطع بهم السبيل الى ولوجه، واللجوء اليه.(1)
قال الشافعي وأبو حنيفة:ابن السبيل هو المسافر في طاعة ينفذ زاده فلا يجد ما ينفقه وبعضهم يشترط فيه ان يكون ابن السبيل جار الصدقة (2).والمراد بابن السبيل كل من يكون مسافرا على الطريق ومن له مال في وطنه لا معه(3) ولقد اتفق العلماء على ان المسافر والمنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يستعين به على تحقيق مقصده وإذا لم يتيسر له شيء من ماله نظرا لفقره العارض واشترطوا ان يكون سفره في طاعة أو في غير معصية واختلفوا في السفر المباح.
والمختار عند الشافعية :ان يأخذ من الصدقة حتى لو كان السفر للتفرج والتنزه.
وابن السبيل عند الشافعية قسمان:
1- من ينشئ سفرا من بلد مقيم به ولو كان وطنه
2- غريب مسافر ،يجتاز بالبلد.
وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة ،ولو وجد من يقرضه كفايته وله ببلده ما يقضي دينه .
وعند مالك واحمد:ابن السبيل المستحق للزكاة ،يختص بالمجتاز دون النشيئ ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له من المال ببلده ،ما يفي بقرضه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصارف الزكاة في الاسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بيت كاحل :: منتدى الاسلامي-
انتقل الى: